مرسوم تنفيذي رقم 89-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
المادة 5
تتكون مديرية النقل البري مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للسكك الحديدية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب النقل بالسكك الحديدية، ب مكتب الهياكل الاساسية
ج) مكتب التطوير. 2 (2) المديرية الفرعية لتنسيق نقل البضائع برا، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب التقنين وضبط المقاييس ب مكتب التنظيم
ج) مكتب التطوير. 3 (3) المديرية الفرعية لتنسيق نقل المسافرين برا، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تقنيين وضبط المقاييس ب مكتب التنظيم،
ج) مكتب التطوير.