مرسوم تنفيذي رقم 89-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
المادة 4
تتكون مديرية الموانيء مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنين ب مكتب التنسيق. 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتطوير، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التنظيم، ب مكتب التطوير.