مرسوم تنفيذي رقم 89-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
المادة 3
تتكون مديرية البحرية التجارية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للنقل البحري، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب الاسطول البحري وحركة الملاحة، ب مكتب التحليل الاقتصادي ج (ج) مكتب التطوير والعلاقات البحرية الدولية.
(2) المديرية الفرعية للملاحة البحرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب الملاحة البحرية، ب مكتب الامن البحري،
ج) مكتب رجال البحر.