مرسوم تنفيذي رقم 89-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
المادة 10
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.