المادة 8
يشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال من أجل تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد في تطوير النقل يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض بغية تنظيم أطر اللقاءات والتبادل، ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالنقل، يساعد وزير النقل على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.