مرسوم تنفيذي رقم 89-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة 5
يتولى وزير النقل في مجال ضبط المقاييس والصيانة ما يأتي :
يشجع ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات والاعتدة في مختلف أنواع النقل والارصاد الجوية يشارك في الدراسات والاشغال المبادر بها في اطار ضبط المقاييس يشجع سياسة صيانة منشآت النقل وتجهيزاته وأعتدته .