المادة 3
يتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام لاسيما فيما يأتي :
الدراسات ذات الطابع العام التي تسهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه.
الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037
- اعداد المخطط الرئيسي للنقل والارصاد الجوية وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية ومختلف التصاميم الرئيسية الإعمال التي تمكن من تسجيل برامج القطاع ذات الامد المتوسط في اطار التوجيهات العامة لاهداف الاستراتيجيات الطويلة الأمد، أعمال تكييف أدوات تأطير الاقتصاد مع خاصية القطاع، عمليات اعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام والاعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها ،
- نشاط المتعاملين العموميين والخواص في مختلف ميادين النقل والارصاد الجوية.