مرسوم تنفيذي رقم 89-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة 2
يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل الاعمال المخصصة لضمان نقل الاشخاص والأملاك برا عبر الطرق أو السكك الحديدية وبحرا وجوا.
كما يمارس صلاحياته في ميدان الارصاد الجوية والاعمال المرتبطة بها مباشرة.
وتدخل في مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور أعمال النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة .