مرسوم تنفيذي رقم 89-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة الأولى
يقترح وزير النقل، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والارصاد الجوية ويطبقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.