المادة 15
يقترح وزير النقل من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
له أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاوية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.