مرسوم تنفيذي رقم 89-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة 12
يبادر وزير النقل باقامة رقابة تتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم اهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039