مرسوم تنفيذي رقم 89-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة 10
يسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه.
يبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة في هذا الميدان لاسيما في مجال التكوين والترقية.