مرسوم تنفيذي رقم 89-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
المادة 9
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 14 محرم عام 1410ه