مرسوم تنفيذي رقم 89-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
المادة 6
تتكون مديرية صيانة شبكة الطرق مما يلي : 1 (1) المديرية الفرعية لصيانة شبكة الطرق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ – مكتب الدعم، ب مكتب الصيانة.
(2) المديرية الفرعية لتسيير شبكات الطرق، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب مساعدة الجماعات المحلية ب مكتب الامن وإشارات الطرق ج مكتب تسيير شبكات الطرق.