مرسوم تنفيذي رقم 89-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
المادة 2
تتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا – - مكتب الدراسات،
ب - مكتب الاحصاء والاعلام الآلي.
(2) المديرية الفرعية التخطيط ، والاستثمار، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التخطيط ب مكتب الاستثمار.
الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917
(3) المديرية الفرعية للتقويم والحصائل، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التحاليل المالية والتقويم
ب - مكتب المتابعة والحصائل.