مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 9
يتولى وزير الاشغال العمومية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.