المادة 8
يشجع وزير الاشغال العمومية البحث العلمي الذي يطبق على الاعمال المنوطة به ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أعمال الاشغال العمومية يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير لهذا الغرض لترقية أطر لقاءات التبادل وتنظيمها ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه.
ويساعد وزير الاشغال العمومية في مجال التكامل على ترقية الانتاج الوطني، لتجهيزات الاشغال العمومية ومواد البناء.