مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة الأولى
يقترح وزير الاشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما، طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاشغال العمومية وينفذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة 1 ومجلسها والى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.