المادة 16
يقترح وزير الاشغال العمومية من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
له أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياج الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.