المادة 15
يضطلع وزير الاشغال العمومية بما يأتي :
يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية، في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي ترتبط بالاعمال الداخلة في اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الاشغال العمومية 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا الاثنين 5 محرم عام 1410ه
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل | الداخلة في ميدان اختصاصه.
يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.