مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 14
يسهر وزير الاشغال العمومية، في مجال الرقابة التقنية على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
- مطابقة المنشآت الكبرى العمومية مع تصاميم التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي دفاتر الشروط الخاصة لمنح الامتيازات لضمان أمن الخدمة التي تقدم للمستعملين وجودتها، التنظيم التقني والمقاييس إتقان الدراسات وجودة المواد والاشغال والمنشآت الكبرى، نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ومستوى الخدمة التي تقدم للمستعملين.