مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 13
يبادر وزير الاشغال العمومية باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.