مرسوم تنفيذي رقم 89-159 · ج.ر عدد 34 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.