مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 12
يبادر وزير الاشغال العمومية باقامة نظام للاعلام يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.