مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 11
يمكن وزير الاشغال العمومية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدودهما أن يسند حسب الاشكال الملائمة، لاسيما منح الامتياز ، تسيير المنشآت الاساسية للطرق السريعة والمنشآت المينائية والجوية واستغلالها .