مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 10
يسهر وزير الاشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها يبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.