مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 8
تتكون اللجنة حسب الآتي :
المدير العام للجمارك، رئيسا، ممثل لادارة الجمارك ممثل لادارة الضرائب ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة النقل ممثلان للغرفة الوطنية للتجارة.
تتولى مهمة الكتابة للجنة المديرية العامة للجمارك. 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه