مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الاول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 6
تشعر المديرية العامة للجمارك باستلام للاشخاص الطبيعيين. ويمثل الاشخاص المعنويين لدى إدارة | الطلب خلال الايام الثمانية ( 08 ) التي تلي استلامه وتتولى الجمارك مسيروهم المعينون قانونا . ويمكنهم، بموافقة المديرية العامة للجمارك، أن يعينوا أحد المستخدمين لديهم للقيام بالاجراءات الجمركية.
لا يمكن لأي شخص أن يكون صاحب اعتمادات كثيرة لدى مكتب واحد.