مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الرابع — سحب الاعتماد :
المادة 24
تنشر مقررات سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية كما ترسلها إدارة الجمارك الى كل فرد من المعنيين كذلك تنشر في الجريدة الرسمية حالات انتهاء الاعمال المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.