مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الرابع — سحب الاعتماد :
المادة 22
يمكن القيام باجراء سحب الاعتماد كلما تعمد أي شخص طبيعي أو معنوى حائزا الاعتماد أو أى شخص مخول تمثيل مؤسسة معتمدة مخالفة التشريع الجمركي أو الجبائي أو الاخلال بأعراف المهنة.