مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الرابع — سحب الاعتماد :
المادة 21
اذا لم تخبره إدارة الجمارك بالتغييرات المذكورة في المادة 18 أعلاه خلال الشهرين ( 02 ) فان هذه الادارة يمكنها أن تباشر إجراء سحب الاعتماد.
الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 وكذلك الامر اذا مارأت أن التغييرات الحاصلة تتنافى والابقاء على الاعتماد.