مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثالث — الالتزامات
المادة 19
إذا توفى الوكيل لدى الجمارك أو حدث له ما من شأنه أن يحول بينه وبين مواصلة ممارسة عمله، فان إدارة الجمارك تسن التدابير المؤقتة المعدة للحفاظ على مصالح الخزينة إلى أن تسوى الوضعية في إطار التنظيم المعمول به.