مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثالث — الالتزامات
المادة 18
يجب أن يبلغ كل تغيير يلحق الاشخاص المخولين تمثيل شخص معنوي بصفة وكيل لدى الجمارك إلى المديرية العامة للجمارك دون تأخير.