مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثالث — الالتزامات
المادة 17
يتعين على كل وكيل لدى الجمارك أن يقدم كفالة شخصية وتضامنية يعتمدها قابض الجمارك المختص حسب الشروط المحددة في قانون الجمارك.
يجب أن يكون الالتزام بالكفالة مطابقا لنموذج تعده المديرية العامة للجمارك.