مرسوم تنفيذي رقم 89-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
المادة 6
يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.