مرسوم تنفيذي رقم 89-155
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 895
المادة الأولى
تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 3 هكتارات و 70 آرا التابعة لغابة خنقة عون الملحقة بأملاك الدولة قسم كاف العسل، وذلك قصد تخصيصها لبلدية عين العسل بولاية الطارف.