مرسوم تنفيذي رقم 89-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط ، ولاية المدية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية 894
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 قاصدي مرباح