مرسوم تنفيذي رقم 89-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط ، ولاية المدية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية 894
المادة 2
تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه.