مرسوم تنفيذي رقم 89-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط ، ولاية المدية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية 894
المادة الأولى
تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 5786م2، التابعة لغابة الحميز المكونة جزءا من مجموعة أملاك الدولة رقم 57 قسم "الحوضان"، وذلك قصد تخصيصها لبلدية تابلاط بولاية المدية.