مرسوم تنفيذي رقم 89-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-152 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية وزرة ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893
المادة الأولى
تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 373م2 ، التابعة لغابة عين زعاف الملحقة بأملاك الدولة قسم بوحنش ، وذلك قصد تخصيصها لبلدية وزرة بولاية المدية. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه