مرسوم تنفيذي رقم 89-151
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-151 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية أولاد هلال ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893
المادة الأولى
تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 1196م2 ، التابعة لغابة أولاد عنتر قسم بوخلالة الملحقة بأملاك الدولة، وذلك قصد تخصيصها لبلدية أولاد هلال بولاية المدية.