مرسوم تنفيذي رقم 89-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-150 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تيزي نبربر، ولاية بجاية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 892
المادة الأولى
تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 30 آرا و 5 سنتيارا، التابعة للمجموعة 2 من الغابة الملحقة بأملاك الدولة لبني ملول قسم أمنانات بلدية تيزى نبربر، وذلك قصد تخصيصها لبلدية تيزي نبربر بولاية بجاية لاقامة مقبرة عليها.