مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة 9
ينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الري، مجموع أنشطة التسيير والاستغلال وصيانة الاجهزة والمنشآت المخصصة والتي لها علاقة بالانشطة المخولة للحديقة في المجال الثقافي والحيواني والنباتي.