مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة 8
تتولى الحديقة فيما يخص التسليات، ما يأتي :
تسيير الهياكل التجارية الداخلة في ممتلكاتها لاسيما ما يخص الفندقة والاطعام وكذا التسليات
- تنظم بصفة دائمة التظاهرات الثقافية والتربوية والمجددة للنشاط والحيوية المعدة للسكان بصفة عامة وللاطفال والشباب بصفة خاصة.
- تضع في تصرف وفي متناول العموم مجموعة من الجاذبيات، والخدمات والوحدات الضرورية للتسلية والاستراحة.