مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة 7
تتولى الحديقة فيما يخص النباتات بما يأتي :
المحافظة على تنمية الثروة النباتية تسيير مشتلة التزيين وإنجاز حديقة للنباتات المجلوبة من الخارج وتسييرها،
- الاعتناء بالمساحات الخضراء وتجميلها،
- تنظيم معارض دائمة وفصلية وسنوية للازهار والورود .