مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة 6
تتولى الحديقة فيما يخص الحيوانات ما يأتي :
- المحافظة على مجموعة الحيوانات المحلية والمجلوبة من الخارج،
- المحافظة على سلالات الحيوانات المهددة بالانقراض وتنميتها وكذا المحافظة على الثروة الصيدية واثرائها،
- تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف حدائق الحيوانات الوطنية والاجنبية.