مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
يلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران أعلاه.