الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
تشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي :
1 ) الايرادات :
ا - الايرادات العامة :
مساعدات الدولة السنوية للانشطة الثقافية والحيوانية والنباتية والتي تكتسي صبغة الصالح العام.
مساعدات الجماعات المحلية والهيئات العمومية.
- حصيلة عقود التنازل عن الهياكل التجارية حصيلة تأدية الخدمات الناجمة عن استغلال الهياكل .
ب الايرادات العادية :
الهبات والوصايا الفائض المحتمل من السنة المنصرمة.
2 ) النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على الممتلكات، وكل النفقات اللازمة لانجاز الاهداف المحددة أعلاه.