مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
يودع الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن أعمال السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه لدى السلطات المعنية ولدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية المعمول بها.