الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 22
تمسك حسابات الحديقة حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان المذكوران أعلاه، أن يفوض إمضاءه إلى وكيل أو وكلاء بعد اعتمادهم من المدير العام.