مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الثاني — المدير العام › الفصل الثالث — هياكل الحديقة
المادة 21
تملك الحديقة ما يأتي لانجاز المهام التي يسندها اليها هذا القانون الاساسي المصالح المركزية الوحدات المتخصصة التي تتمتع بحرية التسيير والمنشأة بقرار من الوزير الوصي.